للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٢ سئل الشيخ: هل يلزم تحريك الخاتم في الوضوء؟]

فقال الشيخ : «لم يثبت أن النبي حرك خاتمة في الوضوء، ولكن الإنسان يحركه إذا كان ضيقا، ويحول دون وصول الماء إلى الجزء الذي يغطيه الخاتم. والنبي لم يلبس الخاتم للزينة، وإنما لبسه ليختم به الكتب التي كان يوجهها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. والملوك كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما».

س ١٣: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ (١)

فقال الشيخ : «الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب». والصحيح أنه لا يلزمه الوضوء والغسل إذا شارك في حمل الميت.

[س ١٤: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهي ترتدي قفازا؟]

فقال الشيخ : «يجوز».

[س ١٥: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذي في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن، لا يجوز مسه للمحدث أم القرآن هو المكتوب فقط؟]

فقال الشيخ : «غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه، فلا يجوز مسه».

[س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟]

فقال الشيخ : «اللصق الطبي على حسب الضرر إذا كان يضر نزعه أبقاه واغتسل في وجوده»


(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٣٣)، وأبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (١/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>