فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٢ سئل الشيخ: هل يلزم تحريك الخاتم في الوضوء؟]

فقال الشيخ ﵀: «لم يثبت أن النبي ﷺ حرك خاتمة في الوضوء، ولكن الإنسان يحركه إذا كان ضيقا، ويحول دون وصول الماء إلى الجزء الذي يغطيه الخاتم. والنبي ﷺ لم يلبس الخاتم للزينة، وإنما لبسه ليختم به الكتب التي كان يوجهها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. والملوك كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما».

س ١٣: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ (١)

فقال الشيخ ﵀: «الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب». والصحيح أنه لا يلزمه الوضوء والغسل إذا شارك في حمل الميت.

[س ١٤: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهي ترتدي قفازا؟]

فقال الشيخ ﵀: «يجوز».

[س ١٥: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذي في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن، لا يجوز مسه للمحدث أم القرآن هو المكتوب فقط؟]

فقال الشيخ ﵀: «غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه، فلا يجوز مسه».

[س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟]

فقال الشيخ ﵀: «اللصق الطبي على حسب الضرر إذا كان يضر نزعه أبقاه واغتسل في وجوده»


(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٣٣)، وأبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (١/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>