فقال الشيخ ﵀:«لم يثبت أن النبي ﷺ حرك خاتمة في الوضوء، ولكن الإنسان يحركه إذا كان ضيقا، ويحول دون وصول الماء إلى الجزء الذي يغطيه الخاتم. والنبي ﷺ لم يلبس الخاتم للزينة، وإنما لبسه ليختم به الكتب التي كان يوجهها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. والملوك كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما».
س ١٣: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ (١)
فقال الشيخ ﵀:«الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب». والصحيح أنه لا يلزمه الوضوء والغسل إذا شارك في حمل الميت.
[س ١٤: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهي ترتدي قفازا؟]
فقال الشيخ ﵀:«يجوز».
[س ١٥: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذي في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن، لا يجوز مسه للمحدث أم القرآن هو المكتوب فقط؟]
فقال الشيخ ﵀:«غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه، فلا يجوز مسه».
[س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟]
فقال الشيخ ﵀:«اللصق الطبي على حسب الضرر إذا كان يضر نزعه أبقاه واغتسل في وجوده»
(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٣٣)، وأبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (١/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٠٢).