[س ١٥: سئل الشيخ: حكم من اقترض مبلغا من المال بالجنيه المصري على أن يرده بالريال؟]
فقال الشيخ ﵀«الأصل أنه يرده مصريا فإن لم يتمكن رده يصرفه من عملة أخرى، ومعنى لم يتمكن أن العملة انقرضت أو بطل التعامل بها».
[س ١٦: سئل الشيخ: رجلان وأمهما في منزل كان قد استأجره أبوهما المتوفي فاتفق أحدهما مع الآخر أن يدفع له مبلغا من المال مقابل أن يخرج من السكن ويبحث عن مسكن آخر بدون علم المالك؟]
فقال الشيخ ﵀:«إذا كان بنية خلو الرجل فلا يجوز، وإذا كان نظير انتفاع أحد الشريكين بحصة الآخر في الإيجار يجوز».
[س ١٧: سئل الشيخ: إذا اختلط مال شخص بمال آخر وديعة عنده ليعمل فيه ويربح ولم يدركم الربح؟]
فقال الشيخ ﵀:«هذا غالط في العمل في مال المسلمين إذا كان يغلط في حساب الربح، ولكن إذا كان مال شخص استسمحه، وإذا كان مال المسلمين اجتهد في التصدق به على أكثر التقديرين للربح، ويكتفي لنفسه بأقل تقدير».
[س ١٨: سئل الشيخ: ما حكم السلم في العمارات، المقاول أو صاحب العقار يصف العقار الذي سوف يبنيه، ويتقاضى جزءا من ثمن البناء ممن يريد الشراء فيه ويستعين بهذا المبلغ الذي قبضه في بناء المبنى ثم يسلمه للمشترين حسب الإتفاق؟]
فقال الشيخ ﵀:«يجوز هذا ولا حرج فيه وعامة بيع الشقق في مصر كذلك، ولا بأس».