كافيا لأن يسارع أولئك إلى المسجد ليصلوا الصلوات الخمس جماعة في بيت الله ﷾.
هذا دليل أيضا من الأدلة ولكني بدأت بما يتصل بالنواحي الحربية بما هو أوثق بجماعتكم من الجماعة الذين جلسوا في بيوتهم في أمن وسلام. وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ.
[س ٢: سئل الشيخ: عن الجمع بين الصلاتين في المطر، هل يشترط أن يكون المطر كثيرا؟ فقال الشيخ ﵀:«يشرع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا في المطر والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا في المطر الذي يبل الثياب ويحتاج الإنسان معه إلى استعمال المظلة وتصير الأرض زلقة يصعب السير فوقها».]
[س ٣ سئل الشيخ: هل يتابع المسبوق الإمام إذا زاد ركعة خامسة؟ فقال الشيخ ﵀:«إذا زاد الإمام خامسة لا يقوم المأموم وراءه، وإذا قام وراءه عالما أنها خامسة تبطل صلاته فإن كان جاهلا يعلم وتصح صلاته، ولا يصح للمأموم أن يسلم قبل الإمام إلا في صلاة الخوف. أما المسبوق فإن كان عالما أنها زائدة لا يتابع فيها الإمام ولا يقضي ما عليه حتى يسلم الإمام، وإذا لم يعلم وصلاها معه يحسبها ركعة ويكمل».]
س ٤: سئل الشيخ: هل يصلي المأموم المغرب خلف إمام يصلي العشاء؟ فقال الشيخ ﵀:«يشترط اتحاد الهيئة في اقتداء المأموم فيصح أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولكن لا يصح أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وإذا لم تعلم أنها العشاء فلك أن تنوي الانفصال إذ علمت في أثناء الصلاة كانفصال المأموم خلف معاذ بن جبل ولم ينكره النبي ﷺ-»(١).
(١) حديث صحيح رواه البخاري رقم (٧٠١، ٧٠٥) وفي مواضع أخرى ومسلم (٤٦٥) ولفظ مسلم أوضح في المقصود.