للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رابعا: فتاوى الصيام]

[س ١: هل الراجح أن لكل بلد رؤية يصوم بها أم يصوم البلد برؤية غيره من البلدان؟]

الجواب: يرجح أن لكل بلد رؤيتهم.

[س ٢: إذا كان مفتي البلد يعمل بالحساب الفلكي ولا يأخذ بالرؤية، فماذا نفعل إذا علمنا أن رمضان قد انتهى، وقد أفطر المسلمون في بلد قريب منا قد بدأوا صومهم معنا؟]

الجواب: قال الشيخ: تفطرون سرا مع المسلمين القريبين منكم والذين قد روأوا الهلال، وتصلون العيد مع الناس في اليوم التالي درءا للفتنة.

[س ٣: تختلف بداية شهر رمضان في دولة عنها في الدول الأخرى وكذلك يختلف وقت بداية الفطر فكيف يفعل المسلم هل يصوم مع بلده أم يصوم إذا رأت إحدى الدول الإسلامية الهلال؟ وماذا تفعل الجالية الإسلامية التي تعيش في إحدى الدول الكافرة؟]

الجواب: إذا كان الإنسان في دولة إسلامية تتراءى الهلال وتعتني به يجب عليه الصوم تبعا لرؤية دولته ولا يجب عليه أن يتبع دولة أخرى إلا إذا كانت البلد التي يعيش فيها دولة كافرة لا تتراءى الهلال، وهم جماعة أو جالية إسلامية ولا يتراءون الهلال بأنفسهم فإنهم يصومون مع أقرب دولة إسلامية إليهم تعتني برؤية الهلال، فيصومون بصومها ويفطرون بفطرها.

فإن كانت هناك جالية إسلامية لها كيان منظم وتعتبر نفسها مستقلة بأمورها كأنها دولة داخل الدولة وتراءوا الهلال فإنهم يصومون برؤية أنفسهم.

ويجدر بالذكر هنا أن مسألة رؤية الهلال وهل رؤية بلد ملزم لكل البلاد الإسلامية أن يصوموا ويفطروا أم أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة هذه المسألة من المسائل الإجتهادية التي فيها خلاف بين أئمة الفقهاء وكل يعمل بما يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>