واحد، ولو مص مصة ثم انفصل عن الثدي بسبب برغوث قرصه فهي واحدة، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات ومصة اللبن إذا دخلت الأمعاء فقد فتقتها».
[س ٧: سئل الشيخ: امرأة رضعت مع أخت لي من الرضاعة، ولها أخوان أكبر منها هل هم إخواني أم لا مع أن هذه الأخت رضعت من أمي؟]
فقال الشيخ ﵀: «أختك من أمك من الرضاعة لها أخوان أو أخوات، إن كان رضاعتهم مع أختك من الرضاعة من أمك إذا رضعوا من أمك فهم إخوانك من أمك، ولا يحتاجون إذا كانوا رضعوا قبلها أو بعدها، إخوانها من الرضاعة أو أخواتها من الرضاعة إذا رضع أولئك من أمك أيضا فهؤلاء إخوانك من أمك إذا كان الرضاعة خمس رضعات (١) في الحولين، وأما إذا رضعوا مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخرى، أختك من الرضاعة رضعت من أمك ورضعت من إمرأة أخرى، فليسوا إخوانا لك من الرضاعة ولا أخوات لك من الرضاعة هم أخوات أختك من الرضاعة إن كان رضاعهم مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخرى وليسوا إخوانا لك ولا أخوات لك من الرضاعة، وأما إذا رضعوا من أمك أو من أختك أو من بنتك فهم محارم لك من الرضاعة».
[س ٨: سئل الشيخ: إذا أسلمت فتاة في دولة كافرة وأولياؤها كفار، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها؟]
فقال الشيخ ﵀:«إذا كانت الدولة كافرة، والأولياء كفار، والفتاة مسلمة، وتريد أن تتزوج فوليها هو القاضي المسلم الذي يتولى عقد الزواج».
(١) أخرج مسلم (١٤٥٢) من حديث عائشة أنها قالت «فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من ثم بخمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن». قال النووي في شرح مسلم (١٠/٢٩) وقولها «فتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه ﷺ توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى».