س ٦: سئل الشيخ: فقه حديث لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (١)؟
فقال الشيخ ﵀: «سنده ضعيف (١) والمرأة مالكة لمالها لا يحجر عليها إلا إذا كان فيها سفاهة فيحجر عليها وهو صريح القرآن ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٢) أي إذا أعطت زوجها أو صديقاتها أو أقاربها فلهم أكله هنيئا مريئا»
[س ٧: سئل الشيخ: عن البيع في المسجد؟]
فقال الشيخ ﵀:«لا يصح مجرد عرض سلعة أو تعاقد على بيع أو إجازة في المسجد حتى لو كان البيع يتم خارجه».
[س ٨: سئل الشيخ: البيع والشراء في المقابر؟]
فقال الشيخ ﵀:«مباح» ولكن الأفضل والأولى أن نضع الأمر المناسب في المكان المناسب. فالمقابر أماكن يزورها المسلم يرق فيها قلبه ويتذكر الآخرة ويحتقر أمر الدنيا»
[س ٩: سئل الشيخ: ما حكم من يعمل حارسا أو فراشا في مؤسسة ربوية؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز أن يقدم الشاي أو القهوة لمن يكتب الربا، ولا يجوز أن يعمل لديها أي عمل حتى ولو أدى ذلك إلى أن يعمل حمالا في السوق، سواء كانت هذه المؤسسة ربوية تبعا للحكومة أو للجن أو الإنس كله سواء. قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (٣) والذي يحمل الورق الذي فيه الربا من مكتب إلى مكتب آخر مثل كاتب الربا وحاسبه».
(١) صححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٣٨) وقد رواه النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا سند حسن عند كثير من أهل العلم وله شاهد من حديث كعب بن مالك وسنده ضعيف. (٢) سرورة النساء، الآية: ٤. (٣) سورة المائدة، الآية: ٢.