للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٧: سئل الشيخ: عن طريقة التخلص من الشعر والأظافر؟]

فقال الشيخ : «لا أصل للمنقول عن أحمد أنه يدفنه بل لا بأس بإلقائه في أي مكان».

[س ٨: سئل الشيخ: حكم تقصير المرأة شعرها؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز، لأنه تشبه بالإفرنج. قاله في المغني في سنن الفطرة».

[س ٩: سئل الشيخ: هل على من وطئ زوجته وهي حائض كفارة؟]

فقال الشيخ : «حديث الصدقة بدينار، أو نصف دينار على من وطئ زوجته حائضا فيه مطعن، وهو قول أحمد عملا بالموقوف فالحنابلة يعملون بالموقوف، أما عند مالك فلا كفارة عليه».

[س ١٠: سئل الشيخ: هل يصح التيمم بالتراب الذي في السجاد؟]

فقال الشيخ : «إذا لم يجد ماء للوضوء ضرب السجاد فإذا خرج منه تراب تيمم به، وإلا لم يصح. وكذلك الجدار لا يصح التيمم عليه إلا إذا كان عليه غبار ولكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى تيمم يجمع ترابا في إناء ويتيمم عليه».

[س ١١: سئل الشيخ: عن أحكام المسح على الجوربين والنعلين؟]

فقال الشيخ : «إذا توضأ ثم لبس جوربا وفوقه نعل له أن يمسح على النعل فإذا خلع النعل انتقض وضوؤه ولزمه خلع الجورب.

إذا كان ماسحا على الجورب وأدخله في النعل لا يصح له المسح على النعل بل لابد من خلعه ومسح الجورب».

<<  <  ج: ص:  >  >>