فقال الشيخ ﵀:(إذا لبس على طهارة ولو ممسوح فيها على التحتاني فله أن يسمح على الفوقاني)
س ١٨: سئل الشيخ: ورد في زيادة لأبي داود على حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي ﷺ«يعجبه التيمن في تنعله وترجله زاد وسواكه»، وذهب شيخ الإسلام تبعا للإمام أحمد أنه يستاك بشماله؛ لأنه من باب إزالة الوسخ فما قولكم في ذلك؟ (١)
فقال الشيخ ﵀:«لا عبرة بقول أحد في مخالفة النص والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا أمرين: استعمال اليد اليمنى، والبدء بالجهة اليمنى من الفم. وإلحاق السواك بباب التنظيف والتطهر في الوضوء، والذي يشرع فيه التيمن أولى من إلحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر».
[س ١٩: سئل الشيخ: تعلمون ما ورد من النصوص في مشروعية المسح على العمامة. فهل يعتبر الشماغ الحالي في حكمها في المسح؟]
فقال الشيخ ﵀:(الشماغ أظنه لا يلحق بالعمامة ولا يصح المسح عليه لكن إذا لبس تحته أو تحت الفترة قلنسوة يجوز المسح على القلنسوة)
[س ٢١: سئل الشيخ: عن دم السقط؟]
فقال الشيخ ﵀:«دم السقط دم نفاس ولو بعد شهرين من الحمل».
[س ٢٢: سئل الشيخ: حكم الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟]
فقال الشيخ ﵀:«لها حكم البول في النجاسة ولكن إذا استمرت كانت كمن به سلس البول»