للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجهل بتفاصيل العبادة لا يمنع الحكم للشخص بالإسلام.

[س ٧٥: سئل الشيخ: سألته عن رأيه في قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم (هم كفار أصليون) حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب (صيانة الإنسان) وقال (هم مرتدون).]

فقال الشيخ : "هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذرون بجهلهم كجماعة الأنواط، أما من انتسب إلى الإسلام ثم بدت منه أفعال كفرية وأقيمت عليه الحجة فهو مرتد يقتل بالسيف".

[س ٧٦: سئل الشيخ: عن الكافر الأصلي إذا تلفظ أمامنا بالشهادتين ولا ندري هل يعلم معناها أم لا؟]

فقال الشيخ : "يحكم له بالإسلام بالظاهر حتى يبدو أنه جاهل فيعلم معنى الشهادتين الصحيح؛ فإن استقام فالحمد لله، وإن لم يستقم فهو مرتد لا كافر أصلي".

[س ٧٧: سئل الشيخ: هل يلزم إقامة الحجة على تارك الصلاة حتى يحكم بكفره؟]

فقال الشيخ : "يحتاج إلى إقامة الحجة، فإن مات قبلها عومل معاملة الكفار".

[س ٧٨: سئل الشيخ: الإيمان الركن هل يزيد وينقص كالإيمان الواجب والمستحب؟]

فقال الشيخ : "نعم بدليل عموم قوله تعالى: ﴿فزادتهم إيمانا﴾. وقوله: ﴿ليزدادوا إيمانا﴾ وهذا يعم جميع أقسام الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>