[س ١: سئل الشيخ: هل وجوب الحج على الفور أو التراخي؟]
فقال الشيخ ﵀ الصحيح: وجوب الحج على المستطيع على الفور.
[س ٢: سئل الشيخ: امرأة لبست القفازين في الإحرام جهلا بالحكم؟]
فقال الشيخ ﵀«لا شيء عليها وهي معذورة بجهلها».
[س ٣: سئل الشيخ: رجل نسى أن يحلق رأسه ولبس المخيط؟]
فقال الشيخ ﵀«يحلق رأسه وهو لابس المخيط؛ لأنه لبسه ناسيا فيعفى عنه كالرجل المتضمخ بالخلوق»
[س ٤: سئل الشيخ: الميقات في العمرة إذا كان سيمر به إلى بلد أخرى كجدة؟]
فقال الشيخ ﵀«يحرم من الميقات ويمكث بجدة ولو عشرين يوما محرما كعمل الصحابة يوم الحديبية حيث بقي الصحابة محرمين طيلة المدة التي جرى فيها التفاوض والصلح لأن قصدهم العمرة وإذا كان قصده الأول زيارة أهله بجدة والعمرة تبع جاز له أن يتجاوز الميقات حلالا ثم يحرم من مكانه إذا هو نوى العمرة».
[س ٥: سئل الشيخ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى أمريكا ورجع قبل الحج يلزمه أن يدخل مكة محرما وتكفيه العمرة السابقة وحجه تمتع؟]
فقال الشيخ ﵀«نعم».
[س ٦: سئل الشيخ: الشخص الذي له مصلحة بمكة وليس مريدا للنسك؟]
فقال الشيخ ﵀«له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى ولو يوم عرفات وله أن يجاوز الميقات بغير إحرام».
[س ٧: سئل الشيخ: حكم استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟]