للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عاشرا: فتاوى البيوع]

[س ١: سئل الشيخ: عن حكم بيع الماء؟]

فقال الشيخ : «إذا حاز الماء بتعبه ووضعه في قربة فله بيعه. وكذلك حافر البئر له بيعه. أما الماء النابع فهو غير مملوك لأحد ولا يحل بيعه كماء العيون والمطر، وكذلك الكلأ إذا استنبته إنسان فهو ملك له، لكن الكلأ الذي نبت بنفسه في البرية وكون الناس شركاء في النار يفيد أن البترول داخل في ذلك لأنه قابل للاشتعال فهو ملك للناس جميعا، ويتولى تنظيمه ولي الأمر، وهو خارج بنفسه ولذلك يصنعون له شيء يمنعه من التدفق، ولذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ملك للأمة جميعا فهو كمال بيت المال لا زكاة فيه».

[س ٢: سئل الشيخ: عن دفع ريالات في البنك وأخذ شيك يرسل بالبريد ليصرف من بلد أخرى بعملة أخرى كالجنيه بما يعادل قيمة الريالات المدفوعة؟]

فقال الشيخ : «في التحويل يعتبر الشيك قبضا فيصح».

[س ٣: سئل الشيخ: مبادلة الريالات الورقية بالريالات الحديدية مع التفاضل عشرة من تلك بتسع من هذه؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز؛ لأنه فيها ربا كلها ريالات».

[س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الأرباح من البنوك الربوية؟]

فقال الشيخ : «إذا وضع مال في بنك ربوي يأخذ رأس ماله والأرباح ينفقها في مصارف الصدقة ووجوه الخير».

[س ٥: سئل الشيخ: الشراء بالتقسيط ممن يعرض للسلعة سعرين نقدا وتقسيطا؟]

فقال الشيخ : «يجوز إن لم يتفرقوا من المجلس، وإلا قد اتفقوا على أحد الأمرين، والشيخ ناصر يمنعه ويقول: هما بيعتين في بيعة، وليس كذلك هذا اسمه عرضان وليس بيعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>