[س ٨: سئل الشيخ: هل يجوز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة؟]
فقال الشيخ ﵀«لا تسافر المرأة بدون محرم ولوفي الطائرة إلا أن بعض الفقهاء من المالكية، والشافعية يقولون الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم، وأنا أحيانا أقول بهذا، ومعنى الرفقة المأمونة أنها تأمن من شرهم، وإذا أرادها أحد بسوء فهم أهل قوة وشهامة يدافعون عنها، مثل أن يكون رجل وزوجته أو رجل وأخته، ومعهما زوجة رجل مقيم في المكان الذي يريدون السفر إليه قد تكون رفقة مأمونة ولو وصلها أحد محارمها إلى المطار، وانتظرها محرم لها في المطار الآخر فإننا نكون قد أخذنا بالاحتياط اللازم في سفر المرأة».
[س ٩: سئل الشيخ: عن رمي الجمرات في المرمى؟]
فقال الشيخ ﵀«في رمي الجمرات يكفي غلبة الظن أنه أصاب المرمى ولا يشترط اليقين».
[س ١٠: سئل الشيخ: عن المبيت بمنى؟]
فقال الشيخ ﵀«المبيت بمنى قيل إنه واجب فيلزم تاركه دم، وقيل سنة فلا يلزم تاركه شيء ومن قال بالوجوب يكفيه أكثر الليلتين. أما إذا بات ليلة واحدة أو أقل من نصف الليلة فعليه دم».
[س ١١: سئل الشيخ: هل السفر بالطائرة التي لا تستغرق المسافة إلا ساعتين يعتبر في حكم السفر القصير؛ لأنه لا يستغرق يوما وليلة والنبي ﷺ أباح للمرأة السفر القصير بلا محرم؟]
فقال الشيخ ﵀«بلى هو كذلك».
[س ١٢: سئل الشيخ: شخص أحرم لطفله من الميقات ثم لم يؤد له مناسك العمرة فلم يطف به ولم يسع ولم يحلق أو يقصر وعاد إلى بلده. فماذا عليه؟]
فقال الشيخ ﵀ «عليه أن يعود به إلى مكة فيعيد العمرة إن كانت