للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها، ولكن التشبه الذي يمنع إذا لم تلبس فوقه شيئا.

[س ٧: سئل الشيخ: هل يصح إهداء الحرير إلى قريب كافر؟]

فقال الشيخ : يصح، فقد فعله عمر . واحتفاظ الإنسان بملابس خاصة للجمعة والمناسبات أمر طيب وهو من فعل الرسول .

[س ٨: سئل الشيخ: هل يجوز إرضاع المرأة طفلها أمام المرأة أو أمام محرم من محارمها؟]

فقال الشيخ : يجوز لو كانت مسلمة. أما كتابية فالأظهر ألا تكشف أمامها لقوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾ أما ظهور الأطراف، الرجل إلى الركبة والذراعان أمام المحارم ليس بمحرم له لأنه لا يجوز أن يرى ما عدا ما بين السرة والركبة.

[س ٩: سئل الشيخ: عن لباس الشهرة؟]

فقال الشيخ : لباس الشهرة هو اللباس الذي يجعلهم يضحكون عليك ويستهزئون بك ولو لبست كما يلبسون فلا حرج.

[س ١٠: سئل الشيخ: هل لبس المنطلون أو لبس الساعة في اليسار يعتبر من التشبه بالكفار؟]

فقال الشيخ : اللباس الذي يعتبر تشبها بالكفار هو الذي من خصائصهم بحيث لو رآك أحد به حسبك كافرا أما ما عدا ذلك فيجوز لبسه وارتداؤه.

[س ١١: سئل الشيخ: إذا ألبست الأم البنت فستانا قصيرا وعمرها ثمان سنوات، ورآها الأب ولم يتكلم مع العلم أنه لا يرضى بلبس القصير، فهل يأثم في ذلك؟]

فقال الشيخ : كلاهما آثم؛ الأب مسئول عن البيت كله عن الزوجة وعن البنت، فهو آثم ويجب عليه أن ينصح زوجته أم البنت، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>