صحيحة. ولو بالتقليد والمحاكاة وهذا الذي كان موجودا عند الصحابة. أما القواعد التي وضعت فيما بعد لضبط التلاوة فتعلمها فرض كفاية في حق الأمة كلها لابد أن يكون فيهم من يتعلمها لكي يعلمها. وهي مستحبة لمن بعدهم ممن قد سقط عنهم الفرض الكفائي.
[س ٤: سئل الشيخ: هل تنصح بالقراءة والتوسع في علم من العلوم أم تنصح بالقراءة في جميع العلوم؟]
فقال الشيخ ﵀: ذكر الشاطبي في تعميم الملكات وهو مبحث في علم التربية: هل يلزم أن يكون الإنسان قويا في جميع العلوم؟ أم لا يلزم؟ هما قولان:
وذكر أنهم سألوا نحويا في الفقه، وهو يقول بتعميم الملكات إذا سها في سجود السهو هل يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر (قال الشيخ وهذا ليس بدليل).
[س ٥: سئل الشيخ: أيهما أفضل الجلوس في حلقات الذكر أم تشيع الجنازة؟]
فقال الشيخ ﵀: هذا يختلف باختلاف الحال، فالجنازة إذا لم تجد من يشيعها كان واجبا على الإنسان أن يمشي فيها ويسعى في تشيعها، وهذا دون شك أفضل من حلق الذكر.
وإذا وجدت من يشيعها سواه وهو في حاجة إلى العلم، جلس مجلس العلم وليشيعها من هو عندها.
فالحكم يختلف بإختلاف الحال وبإختلاف حال الإنسان وحاجته. والبصير من يقدر الأمور ويرتبها على حسب أهميتها في الوقت والحال الكائن فيه.
[س ٦: سئل الشيخ: انتقد بعضهم كتاب بلوغ المرام لابن حجر، يقولون فيه أحاديث مبتورة غير كاملة، وأحاديث أخرى ضعيفة فما رأيكم في هذا الكلام؟]
فقال الشيخ ﵀: يصلح ما فيه من الخطأ ويؤخذ بما فيه من الصواب