للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها. أما إذا خرجت عن إحرامها فعليها دم».

[س ١٩: سئل الشيخ: إذا كانت عنده شاه أعدها كأضحية فمرضت. هل يجوز تحويل نيته؟]

فقال الشيخ «يصح له ذلك وهو معذور ويضحى بدلها» س ٢٠: سئل الشيخ: هل طواف الوداع للخارج من مكة عموما؟

فقال الشيخ (يجب في الحج على الصحيح. ومن أهل العلم من يوجبه على كل من خرج من مكة. ولكن الحديث الذي يستدل به على هذا، الخطاب فيه موجه للحجاج يقول الرسول : (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) (١). أمر من الرسول للحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فالخطاب خطاب للحجاج وليس خطابا لسكان مكة، لأن سكان مكة لا ينفرون منها والخطاب لمن ينفر من مكة يعنى يرحل منها ويسافر ويخرج وهم الحجاج.

لهذا كان الرأي الصحيح إيجاب طواف الوداع إنما هو على الحاج وليس على كل ساكن في مكة إذا أراد الخروج منها)

[س ٢١: سئل الشيخ: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟]

فقال الشيخ «ليس طواف الوداع بواجب على المعتمر وإن طاف فهو خير. ولم يعرف عن النبي أنه طاف طواف الوداع لما اعتمر العمرات التي قبل حجة الوداع، وإنما طواف الوداع واجب في الحج على الرأي الصحيح».

[س ٢٢: سئل الشيخ: هل كثرة العمرة في رمضان سنة أو أمر مستحب؟]

فقال الشيخ «كلمة سنة أو مستحب كلها قريبة من بعض وهي


(١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٨) والبخاري (١٧٥٥) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>