للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى متفرقة

[س ١: سئل الشيخ: متى يحمل الأمر على الندب والنهي عن التحريم؟]

فقال الشيخ : إذا كان الأمر متعلقا بالضروريات فإنه يحمل على الوجوب وإذا كان متعلقا بالتحسينات فهو محمول على الندب.

والنهي إذا كان في باب الضروريات أو الحاجيات فهو للتحريم وإن كان في باب التحسينات فهو للكراهة.

وهذه قاعدة ضابطة وإن شئت تفصيل الكلام فيها فارجع إلى كتاب المقاصد من الموافقات - بفتح الفاء - للإمام الشاطبي .

[س ٢: سئل الشيخ: هل يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في مسائل الاعتقاد على سبيل الاحتجاج لمذهب السلف عند فقد دليل صحيح؟]

فقال الشيخ : لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في غيرها.

س ٣: سئل الشيخ: عن معنى حديث: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه» (١)؟

فقال الشيخ : مهما فعل الولد من المعروف والإحسان إلى والده لا يجزيه في بره له، ولا يستطيع أن يكافئه على تربيته إياه، إلا أن يجد الولد والده عبدا فيحرره، فيكون بذلك قد كافأه بنص الحديث.

أما من قال: إنه لا يكافئه حتى لو أعتقه لحديث أنت ومالك لأبيك. فكيف يعتق المملوك مالكه؟ فليس بصحيح؛ لأن ملك الوالد لولده ملك معنوي وليس


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٠). وأبو داود (٥١٣٧). وابن ماجه (٣٦٥٩). وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٢٦٣، ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>