للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثاني عاشر: فتاوى الطلاق]

[س ١: سئل الشيخ: عن الرجل إذا قال لزوجته: إذا فعلت كذا فأنت علي كأمي وأختي وفعلت هذا الشيء ناسية؟]

فقال الشيخ : عليه كفارة يمين. أما إذا لم تكن ناسية فهو ظهار؛ لأن الناس معذورون بالنسيان قال تعالى ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ (١).

[س ٢: سئل الشيخ: عن كفارة الظهار؟]

فقال الشيخ : كفارة الظهار - إذا كان عاجزا عن الصيام - ثلاثون صاعا من طعام، أو يحضر ستين مسكينا ويطعمهم، أو يذهب بهم إلى مطعم ويطلب لهم طعاما من جنس ما يأكله.

[س ٣: سئل الشيخ: عن انفصال الخاطب عن مخطوبته؟]

فقال الشيخ : إذا قدر الانفصال بين الخاطب والمخطوبة ينظر إذا كان السبب من جهته فليس له شيء مما أعطاها، ولو كان لعيب فيها ظهر له. أما إذا كان من جهتها هي فيرجع ويأخذ ما أعطاها.

[س ٤: سئل الشيخ: عن امرأة زوجها تارك للصلاة وشارب للخمر؟]

فقال الشيخ : لها أن تطلب الطلاق؛ لأن ترك الصلاة ولو كسلا كفر على الصحيح والسكير قد يقتلها أو يقتل ولدها. أما بالنسبة للمهر فإن كانت هي طالبة للطلاق واعتبره القاضي خلعا فإنها تفتدي نفسها بمبلغ من المال تدفعه له، وإذا ألزمه القاضي بتطليقها أخذت مهرها كاملا وعليه النفقة والسكنى مدة العدة، والحضانة حق لها أن تحتضن ولدها سبع سنين وقد تصل إلى تسع إذا رأى القاضي ذلك.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>