للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حادي عشر: فتاوى النكاح]

[س ١: سئل الشيخ: هل يجوز الزواج بالكتابية؟]

فقال الشيخ : «السورة التي فيها إباحة الزواج بالكتابية هي سورة المائدة، وهي نفس السورة التي فيها أن النصارى كفروا لقولهم: ﴿إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ (١) ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢) خلافا لعمر اذ لم يطاوعه الصحابة»

[س ٢: سئل الشيخ: عن الزواج من النصارى؟]

فقال الشيخ : «عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا إلى الأسوأ، أو الأحسن ما دامت تنتسب إلي النصرانية أو اليهودية»

[س ٣: سئل الشيخ: الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته؟]

فقال الشيخ : «الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها. وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية»

[س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الزواج بزوجة ثانية؟]

فقال الشيخ : «حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله»

[س ٥: سئل الشيخ: رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟]

فقال الشيخ : «يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين»

[س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟]

فقال الشيخ : «كل مصة تعتبر رضعة ولو كانت في مجلس


(١) سورة المائدة، الآية: ١٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>