فقال الشيخ ﵀: «السورة التي فيها إباحة الزواج بالكتابية هي سورة المائدة، وهي نفس السورة التي فيها أن النصارى كفروا لقولهم: ﴿إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ (١) ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢) خلافا لعمر ﵁ اذ لم يطاوعه الصحابة»
[س ٢: سئل الشيخ: عن الزواج من النصارى؟]
فقال الشيخ ﵀:«عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا إلى الأسوأ، أو الأحسن ما دامت تنتسب إلي النصرانية أو اليهودية»
[س ٣: سئل الشيخ: الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته؟]
فقال الشيخ ﵀:«الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها. وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية»
[س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الزواج بزوجة ثانية؟]
فقال الشيخ ﵀:«حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله»
[س ٥: سئل الشيخ: رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟]
فقال الشيخ ﵀:«يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين»
[س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟]
فقال الشيخ ﵀: «كل مصة تعتبر رضعة ولو كانت في مجلس
(١) سورة المائدة، الآية: ١٧. (٢) سورة المائدة، الآية: ٧٣.