فقال الشيخ ﵀: هناك من يقول: من بعد الظهر، وهناك من يقول بعد العصر، وهناك من يقول بعد غروب الشمس.
والراجح عندي: أنها من بعد غروب الشمس كما قال ابن القيم، وأنا لم أستقص الأذكار حتى أحدد إذا كان بعضها مقيدا بما قبل الغروب. وقوله: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ (١) المقصود به الخمس صلوات.
[س ١٥: سئل الشيخ: امرأة متزوجة لا ينبت لها شعر في رأسها. هل لها أن تلبس شعرا مستعارا بعلم زوجها؟]
فقال الشيخ ﵀: لا يجوز.
[س ١٦: سئل الشيخ: هل يجوز الاستشهاد بكافر في المحكمة في قضية أو الشهادة له؟]
فقال الشيخ ﵀: نعم، إذا كانت الشهادة بحق ليست بباطل يجوز أن تستشهد به، أو تشهد له.
[س ١٧: سئل الشيخ: ما هو الضابط في مسألة الإحسان إلى الكافر الذمي متى تكون من باب الموالاة؟ ومتى تكون من باب تأليفه على الإسلام؟]
فقال الشيخ ﵀: حسب نيته. إذا نوى موالاته فهي موالاة، وإذا نوى تأليفه على الإسلام فهي تأليف على الإسلام.
[س ١٨: سئل الشيخ: عن ورقة بن نوفل هل يعتبر صحابيا أو من أهل الفترة؟ ولم؟]
فقال الشيخ ﵀: إذا كان قد ثبت إسلامه في زمن الرسول ﷺ فهو صحابي. وقوله: إنه الناموس الأكبر ليس تصريحا بإسلامه؛ لأنه قال: إن يدركني يومك ولم يدركه.