نصير، ثنا المسعودي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال:
قام رسول الله ﷺ بين الرجال والنساء. فحض الرجل على الصدقة، ثم أقبل على النساء، فحثهن على الصدقة، فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بن مسعود بلالًا، فقالت: اقرأ على رسول الله ﷺ من امرأة من المهاجرين السلام، ولا تبين له وقيل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين، ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي ﷺ، فقال: نعم، لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
لم يروه عن عامر إلا المسعودي، تفرد به حجاج.
[٤٧ - باب نفقة الإنسان في حياته]
[١٤٢٦] حدثنا أبو مسلم، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس.
عن النبي ﷺ قال: ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء، [فأما](١) خليل يقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذاك ماله.
قلت (٢): ويأتي بتمامه في كتاب الزهد.
[١٤٢٧] حدثنا عبد الله بن محمَّد بن سلم الفريابي، ثنا محمَّد بن الوزير
[١٤٢٦] تراجم رجال الإِسناد. * أبو مسلم تقدم حديث ١. * عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام تقدم حديث ٤٢. * عمران بن داود القطان صدوق يهم تقدم حديث ٤٢. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٤٠) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٢٢) ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام. وأخرجه - أيضًا الحاكم (١/ ٧٤) من طريق عمرو بن مرزوق بالإسناد المذكور، ومن طريق إبراهيم بن طهمان. عن الحجاج، عن قتادة، عن أنس- مرفوعًا بنحوه.
[١٤٢٧] تراجم رجال الإسناد. * عبد الله بن محمَّد بن مسلم الفِريابي ذكره السمعاني في الأنساب (١٠/ ٢٠٨) ولم يتكلم فيه بشيء.=