أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويجعل القنوت قبل الركوع.
لم يروه عن عبيد الله، إلا سعيد.
١١٩ - باب التشهُّد
[٨٦٤] حدثنا محمَّد بن إبراهيم بن عامر، ثنا أبي إبراهيم بن عامر، عن جدي عامر بن إبراهيم، قال: سمعت نهشل بن سعيد الترمذي، يحدّث عن الضحاك بن مزاحم، عن الحارث، عن علي،
أن رسول الله ﷺ، قال: لا صلاة لمن لا تشهد له.
لا يروى عن علي، إلا بهذا الإسناد، تفرد به عامر بن إبراهيم.
[٨٦٥] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا زيد بن الحريش، ثنا صُغدي بن سنان، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال:
= * سهل بن العباس الترمذي تركه الدارقطني، وقال: ليس بثقة (الميزان ٢/ ٢٣٩). * سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي، صدوق يهم رمي بالإرجاء (التقريب). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٩٩) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٣٨) وفيه سهل بن العباس الترمذي قال الدارقطني: ليس بثقة.
[٨٦٤] تراجم رجال الإسناد: * محمَّد بن إبراهيم بن عامر، تقدم حديث ١٩٨. * إبراهيم بن عامر لا بأس به، تقدم حديث ١٩٨. * عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثقة تقدم حديث ١٩٨. * نهشل بن سعيد الترمذي متروك تقدم حديث ١٩٨. * الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال تقدم حديث ١٩٨. * الحارث الأعور ضعيف رمي بالرفض تقدم حديث ١٦٠. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٧٨) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٠٤) وفيه الحارث وهو ضعيف. قلت: وفيه -أيضًا- نهشل وهو متروك.
[٨٦٥] تراجم رجال الإسناد: * عبدان بن أحمد تقدم حديث ٣٢٨. =