أن رسول الله ﷺ قال: لو أن رجلًا دعا الناس إلى عَرْق أو مرماتين (١) لأجابوه، وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة، فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس في جماعة [(٢) ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء، فلم يجيبوا (٢)] فأضرمها عليهم نارًا، إنه لا يتخلف عنها إلا منافق.
لم يروه عن ثابت إلا حماد.
[٦٦٤] حدثنا موسى بن هارون، حدثنا العباس بن الحسين القنطري، ثنا مبشربن إسماعيل، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال:
من سمع حى على الفلاح، فلم يجب، فقد ترك سنة محمد ﷺ.
لم يروه عن ميمون إلا جعفر، ولا عنه إلا مبشر، تفرد به العباس.
٥٣ - باب (٣) صلاة النساء في المسجد
[٦٦٥] حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا أبو شهاب،
= أبي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات (تعجيل المنفعة ١٠٩، والثقات ٨/ ٢١٥، والجرح ٣/ ٢٨٣). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٥٥) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٣) ورجاله موثقون.
[٦٦٤] تراجم رجال الإسناد: *موسى بن هارون، تقدم حديث ٤٨. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٠٥) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٣ - ٤٤) ورجاله رجال الصحيح.
[٦٦٥] تراجم رجال الإسناد: *موسى بن هارون تقدم حديث ٤٨. * محمد بن عبد الواهب كذا في (ت)، و (طس): عبد الواهب، وفي (ح): عبد الوهاب، =