[١٨٥٢] حدثنا [(١) عمر] بن الحسن أبو حفص القاضي الحلبي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا الحجاج بن محمد، عن شعبة، عن قتادة، عن زراة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح.
لم يروه عن شعبه مرفوعًا إلا الحجاج، تفرد به المسيب.
٢ - [باب النهي عن قتل النحل].
[١٨٥٣] حدثنا أحمد، ثنا محمد [(٢) بن عمار]، ثنا القاسم بن يزيد الجرمي،
[١٨٥٢] تراجم رجال الإسناد. * عمر بن الحسن أبو حفص القاضي الحلبي ثقة، وثقة الدارقطني، مات سنة ٣٠٦، (تاريخ بغداد ١١/ ٢٢١ وسؤالات السهمي ص ٢٢٧). * المسيب بن واضح السلمي الحمصى، قال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر، ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم وهو ممن يكتب حديثه. (الجرح ٨/ ٢٩٤، والكامل ٦/ ٢٣٨٣، واللسان ٦/ ٤٠). تخريجه: أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ١٨٩) وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٤١) إلى الأوسط- ولكني لم أجده فيه- وقال: وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: أخرجه ابن عدي في جملة الأحاديث المستنكرة لمسيب بن واضح وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح ٦٢٦٦، وقال: ضعيف.