فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الوحاظى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،

أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس حتى تطلع، ونصف النهار، وعند غروب الشمس.

لم يروه عن يونس، إلا عبيد الله.

[٢٠٦ - باب]

[١٠٥١] حدثنا أحمد بن محمَّد بن الجهم السمري، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمَّد أبو غسان، نا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن

دينار، قال:

رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس، لأن رسول الله ﷺ قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان.

لم يروه عن عمرو، إلا محمَّد، تفرد به عوف.


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٨٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٨) وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
كذا في المجمع وابن لهيعة ليس في إسناد هذا الحديث وإنما ابن لهيعة في إسناد الحديث السابق.

[١٠٥١] تراجم رجال الإسناد:
* أحمد بن محمد بن الجهم السمري، تقدم حديث ١٢١.
* عوف بن محمد أبو غسان البصري قال أبو حاتم: ثقة (الجرح ٧/ ١٦).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٦٧) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٩) وإسناده حسن.
وأخرج البخاري في صحيحه ح ٣٢٧٣، ومسلم ح ٨٢٨، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان" لفظ مسلم، وعند البخاري بين قرني شيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>