الوحاظى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،
أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس حتى تطلع، ونصف النهار، وعند غروب الشمس.
لم يروه عن يونس، إلا عبيد الله.
[٢٠٦ - باب]
[١٠٥١] حدثنا أحمد بن محمَّد بن الجهم السمري، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمَّد أبو غسان، نا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن
دينار، قال:
رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس، لأن رسول الله ﷺ قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان.
لم يروه عن عمرو، إلا محمَّد، تفرد به عوف.
= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٨٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٨) وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. كذا في المجمع وابن لهيعة ليس في إسناد هذا الحديث وإنما ابن لهيعة في إسناد الحديث السابق.
[١٠٥١] تراجم رجال الإسناد: * أحمد بن محمد بن الجهم السمري، تقدم حديث ١٢١. * عوف بن محمد أبو غسان البصري قال أبو حاتم: ثقة (الجرح ٧/ ١٦). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٦٧) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٩) وإسناده حسن. وأخرج البخاري في صحيحه ح ٣٢٧٣، ومسلم ح ٨٢٨، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان" لفظ مسلم، وعند البخاري بين قرني شيطان.