لم يروه عن عبيد الله [(١) عن نافع، عن ابن عمر إن رجلًا أتى عمر] (٣) إلا سعيد، تفرد به الترجماني.
٤ - باب المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها
[٢٣٨٨] حدثنا أبو مسلم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محمَّد بن دينار الطاحي، ثنا يحيى بن يزيد الهُنائي، عن أنس بن مالك.
عن النبي ﷺ قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمَّد بن دينار.
[٢٣٨٩] حدثنا محمد بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن سلمة، ثنا سلمة، بن الفضل، عن محمَّد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها، فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير،
[٢٣٨٨] تراجم رجال الإسناد. * أبو مسلم تقدم حديث ١. * محمَّد بن دينار الطاحي صدوق سيئ الحفظ رمي بالقدر تقدم حديث ١٥٦٢. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٣٣) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٣/ ٢٨٤) عن عفان، وأبو يعلى (٧/ ٢٠٧) من طريق قتية بن سعيد البلخي، والبزار (كشف الأستار ٢/ ١٩٥) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلهم عن محمَّد بن دينار بالإسناد المذكور، وزادوا: "أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل وطلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول" إلا أن عند أبي يعلى فمات عنها قبل أن يدخل بها". وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٤٠): ورجاله رجال الصحيح، خلا محمَّد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، وفيه كلام لا يضر. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق يحيى بن حماد، نا محمَّد بن دينار به.
[٢٣٨٩] تراجم رجال الإسناد. * محمَّد بن شعيب تقدم حديث ١٠١. * عبد الرحمن بن سلمة مستور تقدم حديث ٤٨١. * سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ تقدم حديث ١٥٧٤. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٧١) وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٤١) إلى الكبير -أيضًا- وقال: وفيه ابن إسحاق -وهو مدلس.