السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن (١) الحميري، عن أبي موسى الأشعري.
عن النبي ﷺ قال: يقول أحدهم (٢) لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هو طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها.
لم يروه عن أبي خالد إلا عبد السلام.
[٢٣٨٧] حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عمر: عصيت ربك. وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال [(٣) له] عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع لطلاق بقي [(٤) له]، وإنه لم يبق لك ما ترجع امرأتك.
= وكان يدلس. (التقريب). * أبو العلاء الأودي هو داود بن عبد الله الزعافري الكوفي ثقة (التقريب). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٣٣٥) وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٦) إلى الكبير -أيضًا- وذكر فيه قصة- وقال: ورجاله ثقات. قلت: لم أطلع على إسناد الكبير، وأما إسناد الأوسط فضعيف. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٧/ ٣٢٣) من طريق مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب -به.
[٢٣٨٧] تراجم رجال الإسناد. * موسى بن هارون تقدم حديث ٤٨. * إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ليس به بأس تقدم حديث ٣٣٢. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٠٨) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٥): ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وهو ثقة. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، بالإسناد المذكور.