وقال رسول الله ﷺ: من رمى رمية في سبيل الله ﷿ قصر، أو بلغ، كان له مثل أجر أربعة أناسيّ عن ولد إسماعيل -يعني (١) أعتقهم.
لم يروه عن شبيب إلَّا أبو عاصم.
٢٦ - باب ما جاء في الخيل.
[٢٦٧٩] حدثنا المقدام، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن عتبة بن أبي حكيم، عن حصين بن حرملة، عن أبي مصبح، عن جابر،
أن رسول الله ﷺ: قال: الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
= * أحمد هو ابن محمد بن صدقة تقدم حديث ٨. * شبيب بن بشر -ويقال ابن عبد الله أبو بشر الحلبي الكوفي، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ كثيراً، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. (التقريب، والتهذيب). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٧٤) وأخرجه -أيضاً- البزار (كشف الأستار ٢/ ٢٨٠) عن محمد بن معمر -به، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٧٠): وفيه شبيب بن بشر -وهو ثقة، وفيه ضعف. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٠٦) بلفظ: من رمى بسهم في سبيل الله، فضربه، وأصابه، فله عتق رقبة.
[٢٦٧٩] تراجم رجال الإِسناد. * المقدام تقدم حديث ٦٥. * ابن لهيعة صدوق اختلط تقدم حديث ١٣٧. * عتبة بن أبي حكيم الهمداني، أبو العباس الأردني -بتشديد النون- صدوق يخطئ كثيراً، مات بصور بعد الأربعين ومائة. (التقريب). * حصين بن حرملة المهري سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. (التاريخ الكبير ٣/ ١٠، والثقات ٦/ ٢١٣، والجرح ٣/ ١٩١). * أبو مصبح ثقة تقدم حديث ١٠٢. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ٢٧٣) وأخرجه -أيضاً- أحمد (٣/ ٣٥٢) من =