قال رسول الله ﷺ: لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح.
قلت: عند أبي داود (١) بعضه
هكذا رواه مطرف أبو زياد بن مازن، ورواه عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك.
[٤٠ - باب ما يحرم من الرضاع]
[٢٣٤٧] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تحرم العيفة (٣)، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد، فيحصر اللبن في ثديها، فترضع جارتها المرة (٤)، والمرتين (٥).
لم يروه عن إسماعيل إلا سعيد، تفرد به هشام.
[٢٣٤٧] تراجم رجال الإسناد. * عبدان بن أحمد تقدم حديث ٣٢٨. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٨) والكبير ح ٩٦٥ (٢٠/ ٤٠٤) والبيهقي (٧/ ٤٥٧). وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦١): ورجاله رجال الصحيح.