[٢٣٣٩] حدثنا أبو مسلم، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن سمية، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله ﷺ في سفر، ونحن معه، فاعتل بعير لصفية، وكان مع زينب فضل [(١) ظهر]، فقال لها رسول الله ﷺ: إن بعير صفية قد اعتل، فلو أعطيتها بعيرًا لك؟ فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ فغضب رسول الله ﷺ: وهجرها بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وأيامًا من شهر ربيع الأول، حتى رفعت متاعها، وسريرها، فظنت أنه لا حاجة له فيها، فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار [(٢) إذ] رأت ظله قد أقبل، فأعادت سريرها ومتاعها.
قلت: عند أبي داود (٣) بعضه.
لم يروه عن ثابت إلا حماد.
[٣٥ - باب لا يخلون رجل بامرأة]
[٢٣٤٠] حدثنا موسى بن سهل، نا محمَّد بن رمح، ثنا ابن لهيعة، ثنا خالد بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
- قال رسول الله ﷺ: [(٤) لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم.
لم يروه عن خالد إلا ابن لهيعة (٤)]
[٢٣٣٩] تراجم رجال الإسناد. * أبو مسلم تقدم حديث ١. * أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري صدوق عالم بالفرائض تقدم حديث ٧٩٤. * سمية بصرية مقبولة. (التقريب، والتهذيب ١٢/ ٤٢٦). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٤٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره، ولم يجرحها أحد، وبقية رجاله ثقات.
[٢٣٤٠] تراجم رجال الإسناد. * موسى بن سهل تقدم حديث ٤٨٥. * ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٣٧.=