المروزي، حدثنا عبد الكريم بن (١) عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
قال رسول الله ﷺ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحم النار على بصيرة.
لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد.
[٣٤ - باب في بيع القينات]
[١٩٨٥] حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن سعيد بن أبي رزين، عن أخيه، [(٢) عن ليث] عن ابن سابط، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله ﷺ: إن الله حرم القينة وبيعها، وثمنها، وتعليمها، والاستماع إليها.
= * عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر، قال أبو حاتم: لا أعرف، وحديثه يدل على الكذب، وفي ثقات ابن حبان عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي. مستقيم الحديث، قال ابن حجر: فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أبو حاتم: من جهة صاحبه جبارة، ويؤيد أن أبا حاتم قال قبل ذلك لا أعرف. (الجرح ٦/ ٦٢، واللسان ٤/ ٥٠). * الحسن بن مسلم قال أبو حاتم: لا يعرف ويدل حدثه على الكذب، وقال الذهبي: أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ذكر له هذا الحديث. (الجرح ٣/ ٣٦، والميزان ١/ ٥٢٣). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٠): وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب. * قلت: رجح ابن حجر أن عبد الكريم هذا مستقيم الحديث، وأما الحديث فحكم عليه الذهبي بأنه موضوع واتهم به الحسن بن مسلم. وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة ح ١٢٦٩، وقال: باطل.
[١٩٨٥] تراجم رجال الإسناد. * عدان بن محمد المروزي تقدم حديث ٧٤١. * سعيد بن أبي رزين، وأخوه مجهولان. (راجع اللسان ٣/ ٢٩). * ليث بن أبي سليم صدوق اختلط في آخره تقدم حديث ١٢٤. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٥) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم -وهو مدلس.