تعالى هو المسعر القابض، الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في عرض ولا مال.
لم يروه عن الأعمش إلا عيسى، تفرد به يحيى.
٢٦ - باب (١) في البيع على بيع أخيه
[١٩٧١] حدثنا موسى بن سهل، ثنا محمد بن رمح، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل (٢) على بيع أخيه، حتى يدبر، إلا الغنائم والمواريث.
قلت: هو في الصحيح (٣) [(٤) خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث]
[٢٧ - [باب النهي عن بيعتين في صفقة]]
[١٩٧٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الملك [(٥) ثنا] ابن السماك بن حرب، عن
[١٩٧١] تراجم رجال الإسناد. * موسى بن سهل تقدم حديث ٤٨٥. * ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٣٧. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٣٠) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٢/ ٧١) من طريق ابن لهية- به، وزاد: سمعت رجلًا سأل ابن عمر عن بيع المزايدة، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٤): وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. إسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة.
[١٩٧٢] تراجم رجال الإسناد. * أحمد هو ابن القاسم الطائي تقدم حديث ١٢٩٠. * عبد الملك بن عبد ربه الطائي منكر الحديث. (اللسان ٤/ ٦٦). * سعيد بن سماك بن حرب متروك تقدم حديث ١٦١٥. * عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة مات سنة ٧٩، وقد سمع من أبيه لكن شيئًا يسيرًا. (التقريب). =