[٤٢٣٢] حدثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري.
إن رسول الله ﷺ نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد، أو خف واحد.
طـ: لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة.
١٥ - باب جوازه.
[٤٢٣٣] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا ابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده [عن](١) علي، قال:
كان النبي ﷺ إذا انقطع شسع (٢) نعله مشى في نعل (٣) واحدة، والأخرى في يده، حتى يجد شسعاً، فيلبسها.
[٤٢٣٢] تراجم رجال الإِسناد. * مقدام بن داود تقدم حديث ٦٥. * أسد هو ابن موسى صدوق يغرب تقدم حديث ٦٥. * أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة. * ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط بآخره تقدم حديث ١٣٧. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ٢٦٤) وأخرجه -أيضاً- أحمد (٣/ ٤٢) من طريق ابن لهيعة -به، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٣٩): وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، و [بقية] رجاله (أحمد) رجال الصحيح. قلت: متن الحديث ثابت من وجوه أخرى انظر جامع الأصول (١٠/ ٦٤٨، ٦٥١، ٦٥٢).
[٤٢٣٣] تراجم رجال الإِسناد. * علي بن سعيد الرازي تقدم حديث ١٦. * يعقوب بن حميد … صدوق ربما وهم تقدم حديث ٨٢٥. * عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مقبول مات في خلافة المنصور. (التقريب). * محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب صدوق، وروايته عن جده مرسلة تقدم ح ١٤٢٩. * عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة مات في زمن الوليد، وقيل قبل ذلك. (التقريب). =