عن النبي ﷺ قال: إذا اعترف الرجل بالزنا أربع مرات، فأمر به الرجم، فهرب، ترك.
قلت: له عند الترمذي (١) في قصة ماعز "فهلا تركتموه".
[١٧ - باب في المملوك يصيب الحد]
[٢٤٤٤] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو (٢) بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أن النبي ﷺ قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات.
[٢٤٤٥] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر.
قلت: فذكر نحوه.
لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران.
[١٨ - باب إقامة الحد على أهل الكتاب]
[٢٤٤٦] حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني
[٢٤٤٤] تراجم رجال الإسناد. * أحمد بن عمرو الخلال المكي لم أجده. * عبد الله بن عمران بن رزين المخزومي أبو القاسم المكي. صدوق، قاله أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ٢٤٥. (التهذيب). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٣٠) وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٧٠) رواه الطبراني بإسنادين [ورجالهما رجال الصحيح] غير عبد الله بن عمران -وهو ثقة.
[٢٤٤٥] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٢٥)، وقد مضى الكلام على الإسناد في الحديث السابق.
[٢٤٤٦] تراجم رجال الإسناد. * أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان تقدم حديث ٢٥٨. * ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٣٧. * عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وذكره =