قال رسول الله ﷺ لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبًا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل يوم قيراط [(١) من الإثم] مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء.
لا يروى عن علي، إلا بهذا الإسناد.
[٢١ - باب متى ينجس الماء]
[٣٧٤] حدثنا [(١) أحمد]، ثنا أبو الربيع عبيد الله بن محمَّد الحارثي، ثنا أبو أحمد الزبيري.، ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة،
أن النبي ﷺ قال: الماء لا ينجسه شيء.
لم يروه عن المقدام، إلا شريك.
[٣٧٥] حدثنا أحمد يعني ابن علي الأبار، ثنا محمَّد بن يوسف الغضيضي، ثنا
[٣٧٤] تراجم رجال الإسناد: * أحمد هو ابن زهير التستري تقدم حديث ١٢. * أبو الربيع عبيد الله بن محمَّد الحارثي، قال ابن حبان: مستقيم الحديث، مات في المحرم سنة ٢٤٩ (الثقات ٨/ ٤٠٧). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١١٥) وأبو يعلى (المقصد العلي، حديث ١١٨) عن الحماني، والبزار (كشف الأستار ١/ ١٣٢) من طريق أبي أحمد الزبيري عن شريك بالإسناد، وقال الهيثمي (١/ ٢١٤) ورجاله ثقات.
[٣٧٥] تراجم رجال الإسناد: *أحمد بن علي الأبار ثقة حافظ، تقدم حديث ٨٥. *محمَّد بن يوسف بن الصباح الغضيضي كان يتولى حمدونة بنت غضيض أم ولد الرشيد، فنسب إليه، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٨٤) وقال الخطيب في تاريخه (٣/ ٣٩٢) وكان ثقة مات سنة ٢٣٩، راجع أيضًا الإنساب (١٠/ ٥٥). *رشدين بن سعد بن مفلح المهري ضعيف تقدم حديث ١٠٧. *راشد بن سعد المَقرَائي ولقال الحبراني الحمصي وثقه ابن سعد، وابن معين، وقال أحمد لا بأس به (التهذيب).=