لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (٢).
[٤٥ - باب كراهية شراء الصدقة]
[٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال:
أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (٣)، فسألت النبي ﷺ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك.
[(٤) قلت: له في الصحيح (٥) حديث الفرس الذي (٦)]
لم يروه عن شعبة إلا مؤمل.
[٤٦ - باب الصدقة لا تورث]
[٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن
[٢٠٠٧] ترا جم رجال الإسناد. * أحمد هو ابن محمد بن صدقة تقدم حديث ٨. * مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ تقدم حديث ٢١٥. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٩): وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري.
[٢٠٠٨] ترا جم رجال الإسناد. = _________ (١) في طس: من نَساء. (٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وأخرجه- الحكم (٢/ ٥٧) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري، حدثي معمر بالإسناد المذكور مرفوعًا -بلفظ: نهى عن السلف في الحيوان وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. (٣) الضئضئ: أصل الشيء ومعدنه. والمراد ما يخرج من نسلها، وعقبها. (غريب الحديث للهروي ٣/ ١١٠، والنهاية ٣/ ٩٦). (٤) ليس في ح. (٥) انظر صحيح البخاري ح ٢٦٢٣، ٢٧٧٥، ٣٠٠٢، ومسلم ح ١٦٢٠. (٦) بعدكلمة "الذي" كلمتان لم أتمكن على قراءتهما.