عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن سائلًا سأل النبي ﷺ أيوجب الماء إلا الماء؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل.
لم يروه عن عمرو، إلا أبو حنيفة، ولا عنه إلا ابن بزيع، تفرد به يحيى.
[٤٨٣] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمَّد بن إسماعيل بن علي الأنصاري، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن علي بن أبي حملة (١)، عن ابن مُحَيْريز، عن ابن السمط، قال: سمعت بلالًا يقول:
= * يحيى بن غيلان بن عوام الراشي التستري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول (التقريب، والتهذيب). * عبد الله بن بزيع الأنصاري قاضي تستر، قال الدارقطني: لين، ليس بمتروك، وقال ابن عدي: ليس بحجة (الميزان ٢/ ٣٩٦). * أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإِمام فقيه مشهور مات سنة ١٥٠ على الصحيح (التقريب). * عمرو وأبوه شعيب صدوقان تقدما حديث ٨٤. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٤) ولم أجده في مجمع الزوائد، وأخرجه ابن ماجة في سننه رقم حديث (٦١١)، وأحمل (٢/ ١٧٨) وابن أبي شيبة (١/ ٨٩) عن أبي معاوية، عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده -مرفوعًا- بلفظ: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل، وإسناده ضعيف، لضعف حجاج بن أرطأة.
[٤٨٣] تراجم رجال الإسناد: * علي بن سعيد الرازي، تقدم حديث ١٦. * محمَّد بن إسماعيل بن علي الإنصاري، لم أجده. * ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي، وثقه ابن معين والعجلي، والنسائي، وأحمد، وابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الساجي: صدوق يهم عنده مناكير، وقال ابن حجر: صدوق يهم قليلًا (التقريب، والتهذيب، وثقات العجلي ١/ ٤٧٤، والجرح ٤/ ٤٦٧). * علي بن أبي حملة الشامي قال أبو حاتم: ثقة من الثقات (الجرح ٦/ ١٨٣).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٢٥) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٦٧) وفيه محمَّد بن إسماعيل بن علي الأنصارى، وهو ضعيف.