نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم (١) الخيل أن تؤكل.
تفرد به محمد بن عبيد.
[٤٠٨٨] حدثنا إبراهيم، ثنا محمد بن العباس السدي (٢)، ثنا يوسف بن أسباط، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس.
قلت: فذكر نحوه.
[٤٠٨٩] حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال:
لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ، قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا (٣) القدور.
وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا، وأطيب من ذاك، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل
= * محمد بن عبد المحاربي صدوق تقدم حديث ٣٧٤٠. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ٥٣) والكبير ح ١٢٨٢٠ (١٢/ ١٨٠) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٤٧): ورجالهما رجال الصحيح، خلا محمد بن عبيد المحاربي -وهو ثقة.
[٤٠٨٨] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ١٣١) وفي سنده محمد بن العباس لم أقف على ترجمته، وشيخه يوسف بن أسباط مختلف فيه وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. انظر ترجمته التهذيب، واللسان ٦/ ٣١٧).
[٤٠٨٩] تراجم رجال الإِسناد. * عمر بن حفص السدوسي تقدم حديث ٢٧٤. * عكرمة بن عمار صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، تقدم حديث ٣٤٤. * أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٢١٤) وأخرجه -البزار (كشف الأستار ٣/ ٣٢٦) من طريق أبى النضر، ثنا عكرمة بن عمار -به مختصراً. وقال البزار: النهي عن لحوم الخيل والبغال لا نعلمه يروي إلا بهذا الإِسناد. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٤٧): ورجالهما (أي الأوسط والبزار) رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمرو بن حفص السدوسي -وهو ثقة. قلت: إسناده ضعيف لأجل عكرمة.