ثنا عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن الحسن بن محمَّد بن الحنفية، عن أبيه، قال:
تكلم علي، وابن عباس في متعة النساء فقال علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
قلت: هو في الصحيح (١) خلا قوله: "في حجة الوداع"(٢).
لم يروه عن الثوري إلا عبثر، تفرد به سعيد.
[٢٣٦٥] حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن (٣) عبد الله، قال:
أتى عبد الله بن عمر، فقيل: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر:
سبحان الله! ما أظن ابن عباس يفعل (٤) هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا، إذ كان رسول الله ﷺ[(٥) ثم قال ابن عمر نهانا [(٦) عنها] رسول الله ﷺ] (٥)، وما كنا مسافحين.
[٢٣٦٦] حدثنا أحمد بن مسعود، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن
[٢٣٦٥] تراجم رجال الإسناد. * هاشم بن مرثد تقدم حديث ٣٣٩. * المعافى بن سليمان صدوق تقدم حديث ٣٩٨. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٩٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٥) ورجاله رجال الصحيح، خلا المعافى بن سليمان - وهو ثقة.
[٢٣٦٦] تراجم رجال الإسناد. * أحمد بن مسعود تقدم حديث ٤٥٨. * صدقة بن عبد الله ضعيف تقدم حديث ٤٦. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٥٤) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٦٤) وفيه =