(و) الرابع عشر: (استصحاب (١)) ذكر النية إلى آخر الوضوء.
(و) الخامس عشر: (الإتيان بها) أي: بالنية (عند غسل الكفين) حال ابتداء الوضوء.
(و) السادس عشر: (النطق بها) أي: بالنية (سراً) من غير جهر (٢).
(و) السابع عشر: (قول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، مع رفع بصره إلى السماء).
ومن السنن أيضاً بعد الإتيان بالشهادتين قول:«اللهم اجعلني من التوابين، ومن المتطهرين، ومن عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك»؛ لما رواه مسلم، والترمذي، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً:«ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ، أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» رواه مسلم، والترمذي، وزاد:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
(١) أن يكون مستحضراً للنية في جميع الطهارة؛ لتكون أفعاله مقرونة بالنية. انظر: نيل المآرب ١/ ٦٥، منار السبيل ١/ ٤٣. (٢) هذا أحد الوجهين، وهو الأولى عند كثير من المتأخرين، وهو المذهب. والوجه الثاني: أنه لا يستحب التلفظ بالنية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀. انظر: شرح الزركشي ١/ ١٨١، الإنصاف ١/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ٣٨.