للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الوضوء]

من الوضاءة: وهي النظافة، وهو بالضم: اسم للفعل، وبالفتح: اسم للماء الذي يُتوضّأ به (١). وقيل: بالفتح فيهما. وقيل: بالضم فيهما.

(تجب فيه التسمية) لما رواه الإمام أحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً، من قوله : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٢).

(وتسقط) التسمية (سهواً) نصاً؛ لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٣) (وإن ذكرها) أي: التسمية (في أثناء) وضوئـ (ـه) سَمَّى (وابتدأ) الوضوء. وتكفي إشارة أخرس، ومُعْتَقَلٍ لسانه.

(وفروضه) أي: فروض الوضوء، وهو جمع فرض، ومعناه في اللغة: الحر والقطع. وهو ما يترتب الثواب على فعله، والعقاب على تركه (ستة):


(١) الوضوء اصطلاحاً: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة. انظر: الإقناع ١/ ٣٧.
(٢) مسند أحمد برقم (٩٤١٨).
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٣٣٤ عن ابن عباس ، وابن ماجه برقم (٢١٢١) بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

<<  <   >  >>