(ويجب) الزكاة (١)(فيما يُسْقَى بلا كُلْفَة) كمن يشرب بعروقه، وهو البَعْلي. وكمن يشرب من الغيث، وهو المطر. وكمن يشرب بسيح (٢)، من ماء نهر، أو عين، ولو بإجراء ماء حَفِيرة اشتراه. ولا يؤثر مؤنة حَفْر النهر، ولا مؤنة تحويل الماء (العُشْر) فاعل يجب؛ لما في الخبر (٣)(و) يجب (فيما يُسْقَى بكُلْفَة) كمن يشرب من دولاب، وتسمى بمصر ساقية (٤)، وناعورة يديرها الماء، وناضح (٥)، وما يحتاج إلى رفع الماء، من آلة غرف، أو غيره (نصف العُشْر) لما رواه أحمد، عن ابن عمر مرفوعاً:«فيما سَقَتْ السماء العُشْر، وفيما سُقِي بالنَّضْح نصف العُشْر»(٦).
ويجب فيما يسقى نصفه بكُلفة، ونصفه بلا كُلفة، ثلاثة أرباع العُشْر. فإن تفاوت أحدهما، بأن سُقِي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر. فإن جُهِل، فالعُشْر.
(١) كذا في الأصل. (٢) السَّيح: الماء الجاري على وجه الأرض. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٦، مادة: (سيح). (٣) سيأتي ذكره بعد قليل. (٤) وهي الآلة التي تديرها الدابة؛ ليستقى بها. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٠٥، مادة: (دَلَب). (٥) الناضح: البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. انظر: لسان العرب ٢/ ٦١٩، مادة: (نضح). (٦) مسند الإمام أحمد رقم (٢٢٠٣٧) من حديث معاذ ﵁.