يضيق وقتها عنها أي: عن وقت الأولى، فإن لم ينو (١)، وخرج الوقت، صارت قضاء.
(و) يشترط أيضاً في جمع التأخير (بقاء العذر) أي: استمراره (إلى دخول وقت الثانية) ولا يعتبر زواله بعد ذلك.
(لا غير) أي: لا زيادة على هذين الشرطين في جمع التأخير. فيجوز التطوع بينهما. ولا يعتبر نية الجمع عند الإحرام.
(ولا يشترط للصحة) أي: صحة الجمع، تقديماً كان، أو تأخيراً (اتحاد الإمام والمأموم في صلاة المجموعتين (فلو صلاهما) أي: المجموعتين خلف إمامين بأن صلى كل واحدة خلف إمام، صح (أو) صلى إحداهما (٢)(بمأموم) وهي (الأولى، و) صلى بمأموم (آخر)(الثانية) صح (أو) صلى إحداهما (٢) إماماً، والثانية مأموماً، أو صلى خلف من لم يجمع) أي: من لم يباح له الجمع، صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، و) صلى (الأخرى جماعة) صح (أو صلى) المجموعتين، أو إحداهما (٢)(بمن لم يجمع، صح) الجمع.
[(فصل)(في صلاة الخوف)]
وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
(١) في الأصل بالإشباع والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: «أحدهما»!.