للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

(مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ كَمُرْتَهِن) قبض عين الرهن، (وَأَجِيرٍ) كخياط، وحَيَّاكِ، ونحوهما، قبض العين للخياطة، أو الحياكة، (وَمُسْتَأْجِرٍ) قبضَ العين المؤجرة، (وَمُشْتَرٍ) قبض العين المبتاعة، (وَبَائِع) قبضَ عينَ الثمن، (وَغَاصِبٍ) قبضَ العين المغصوبة، (وَمُلْتَقِطٍ) قبضَ عين اللقطة، (وَمُقْتَرِضِ) قبض عينَ القرضِ، (وَمُضَارِبٍ) قبضَ شركة المضاربة، (وَادَّعَى) قابضُ العين ممن ذُكر (الرَّدَّ) أي: ردَّ العين (لِلْمَالِكِ) العين، (فَأَنْكَرَ) المالك ردَّ (هـ) ا، أي: ردَّ العين المقبوضة، (لَمْ يُقْبَلْ) في ذلكَ (قَوْلُهُ) أي: قول مدعي الردّ. (إِلَّا) إذا كانَ بإقامة (بَيِّنَةٍ) في ردّهَا. (وَكَذَا) لَا يُقبلُ قولُ (مُوْدَعٍ) في ردّ وديعة، (وَلَا قولُ (وَكِيلٍ) في ردّ ما قبضه بطريق وكالة، (وَ) لا قولُ (وَصِيَّ) فيما ردَّه بطريق وصاية، إلا ببينة. (وَ) كذا لا يقبلُ قولُ (دَلَّالٍ) إذا كانَ بِجُعْلٍ إِذَا ادَّعَى (الرَّدَّ) لما قبضَهُ. (وَ) إذا كانَ الدلالُ بِلَا جُعْلٍ، قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) لأنه أمين.

<<  <   >  >>