للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ) (الفِدْيَةُ)

وبيان أقسامها وأحكامها. وهي مصدرُ فَدَى يفدي فِدًى (١).

(وَهِيَ) أي: الفديةُ: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ الإِحْرَامِ) من دم تمتع، أو قران، وما وجب لترك واجب، أو إحصار، أو لفعل محظور، (أو) ما يجب بسبب (الحَرَمِ) المكيّ؛ كالواجب في صيده ونباته. ويجوز تقديمها على فعل المحظور بعد وجودِ العذر المبيح لفعل المحظور.

(وَهِيَ) أي: الفدية (قِسْمَانِ): ال (قِسْمُ) الأول: ما يجبُ (عَلَى التَّخْيِيرِ) (٢). وَال (قِسْمُ) الثاني: ما يجبُ عَلَى التَّرْتِيبِ.

فَالقِسْمُ الأول الذي يجب على (التَّخْيِيرِ) هو نوعان، (ك) ما يتبين لك:


(١) هي ما يقدَّم من مال ونحوه لتخليص المفدي - ومنه: فدية الأسير، وما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي منه، أو ما يُقدم لله جزاء لتقصير في عبادة، ككفارة الصوم، والحلق ولبس المخيط في الإحرام، والأضحية .. انظر مادة: (فدي)، المصباح المنير ٣٧٨، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥١، وشرح المنتهى ١/ ٥٥٣.
(٢) التخيير: هو حقيقة الإباحة، والتي هي: ما اقتضى خطاب الشارع فيه التسوية بين فعل الأمر وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٢٨٥، ٣٨٦، التحبير ٣/ ١٠٣١.

<<  <   >  >>