للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب الجِهَادِ)

ختم به العبادات؛ لأنه أفضل تطوع البدن. وهو مشروع بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦]، إلى غير ذلك، وبفعله وأمره به (١)، روى مسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ» (٢).

وهو - أي: الجهاد - مصدر جَاهَدَ جِهَاداً أو مجاهَدَةً، من جَهَدَ: إذا بالغ في قتل عدوه. فهو لغة: «بذل الطاقة والوسع». وشرعاً: «قتال الكفار، خاصَّةً»، بخلاف قتال المسلمين، من البغاة، وقطاع الطريق، وغيرهم، فبينه وبين القتال عموم مطلق.

(وَهُوَ فرضُ كفاية) إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم، ما لم يكن واحد فيتعين عليه. وإن لم يقم به من يكفي، أثم الناسُ كلُّهم. والدليل على أنه فرض كفاية: قوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللهُ


(١) أما فعله ، فقد غزا تسع عشرة غزوة. انظر: صحيح البخاري برقم (٤٤٧١).
(٢) وأما أمره، فمنها قوله : «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». أخرجه البخاري برقم (٢٧٨٣). صحيح مسلم برقم (١٩١٠).

<<  <   >  >>