القابلة، فلا يجزئ عن واحد منهما؛ لاعتبار نية التعيين. وفي «المحرر»: «لا يجزئه إن اعتبر نية التعيين، وإن لم يعتبر وقع عن رمضان الثاني، دون الأول»(١). وإن وافق صومه شوال، أو ذي الحجة، فإنه يقضي ما وافق عيداً، أو ما وافق أيام التشريق؛ لأنه لا يصح صومهما.
وإن ثبت رمضان نهاراً، أمسكوا، وقضوا. وإن تعمد مقيم الفطر، ولو كان مسافراً في يومه، أو تعمدت طاهرة الفطر، فحاضت، لزمهما الإمساك؛ زجراً لهما، والقضاء.
(فصل)
(وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء).
أحدها:(الإسلام) غير حائض، ونفساء؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣](و) يجب على من أسلم من حين إسلامه.
والثاني:(البلوغ) فلا يجب على صغير؛ لحديث:«رفع القلم عن ثلاث»(٢).
(و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنون للحديث المتقدم: «رفع القلم»(٣).
والرابع:(القدرة عليه) أي: على الصوم (فمن عجز عنه)
(١) لم أقف عليه في المحرر. (٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٨)، والنسائي برقم (٣٤٣٢). (٣) تقدم تخريجه.