(وَسُنَّ) للحاكمِ (إِظْهَارُ حَجْرٍ) المدين (لِفَلَسِ)، وإظهار حجرٍ لسفه؛ ليعلم الناسُ حالهما؛ ليتجنَّب معاملتهما. ويستحبُّ الإشهاد على حجرهما؛ لينتشر ذلك؛ لأنه ربما يعزل الحاكم، أو يموتُ، فيثبت الحجر بعده عند آخرٍ، فلا يحتاج إليه ثانياً.
«وإذا حبسَتِ الزوجة زوجها لم يسقط من حقوقه عليها شيء، فله إلزامها بملازمة بيته، وأن لا تُدخِلَه أحداً إلا بإذنه. وإذا طلب منها الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ذلك». قاله الشيخ تقي الدين.
تنبيه: كلُّ ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من بيع، أو هبة، أو عتق، أو إقرار، أو قضاء بعض الغرماء، وغير ذلك، فهو نافذٌ، ولو استغرق جميع ماله، مع أنه يحرم على المدين التصرف بما يضرُّ غريمه. ويحرم على المعسر أن ينكر أن لا حق للمدعي عندَه، وأن يحلف، ولو وارى في اليمين. قال في الإنصاف:«لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الدين له بحبسه، أو منعه من القيام على عياله لكان له وجه». انتهى.
[(فصل)]
(وَلِفَائِدَةِ الْحَجْرِ) عَلَى المفلس (أَحْكَامٌ) أربعٌ: (أَحَدُهَا: تَعَلُّقُ حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالمَالِ) الذي بيدِ المفلسِ، (فَلَا يَصِحُ تَصَرُّفُهُ فِيْهِ) أي: في ماله بعد الحجر عليهِ (بِشَيْءٍ) من بيع، أو صدقة، أو غيرِهِ (وَلَوْ بِالْعِتْقِ)، حتى ما يتجدد له بعد الحجر عليه بإرث، أو هبة، أو أرش جناية، ونحوه، إلا بتدبير، أو وصية؛ لكونهما لا يخرجان