لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، آيبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (١). ولا بأس أن يقال للحاج:«تقبل الله مِنْكَ نسُكَكَ وأعظم أجرك، وأخْلَفَ نفَقَتَك». وينبغي طلب الدعاء من الحاج؛ لأن دعاءه مستجاب، كما ورد في الخبر (٢)، قال في «المستوعب»: «وكانُوا يَعْتَنِمُونَ أدعية الحاج قبل أن يتلطَّخُوا بالذُّنُوبِ»، وفي الحديث:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحاج»(٣).
[فصل في صفة العمرة]
من كانَ في الحرم وأراد العمرة خرجَ إلى الحل فأحرم من أدناه، والإحرام من التنعيم أفضلُ، ومنْ كانَ خارج الحرمِ دون الميقات أحرم من دُوَيْرَةِ أَهْلِه (٤). وتباحُ العمرة كلَّ وقت. ولا بأس أن يعتمر في السنةِ مِراراً، ويكره الإكثار منْهَا والموالاة بينها. وهي في غير أشهر الحج أفضلُ. وأفضلها: في رمضان،
(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٩٧)، ومسلم برقم (١٣٤٤). (٢) الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (١١٢٥)، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: - وذكر منهنَّ - وَدَعْوَةُ الحَاجِّ حِيْنَ يَصْدُرُ .. ». (٣) أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة ﵁ برقم (١٠٦٨٢). (٤) تقدمت هذه المسائل في أول باب الإحرام.