للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجَّةً كما في الخبر (١). والعمرةُ تسمى «حجاً أصغَرَ». وإن أحرم من الحرم حرم عليه؛ لتركه ميقاته، لكن ينعقد إحرامه، وعليه دم؛ لتركِهِ الواجب. ثم يطوف لعمرته، ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثمَّ قد حلَّ (٢)، ولا يحلُّ قبل ذلك. وتجزئ عمرةُ القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام.


(١) من حديث ابن عباس أن رسول الله قال: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أو حَجَّةً مَعِي». متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١٨٦٣)، ومسلم برقم (١٢٥٦).
(٢) تقدمت هذه المسألة في نهاية باب دخول مكة.

<<  <   >  >>