للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[كتاب الاعتكاف]]

وهو لغةً: لزوم الشيء.

وشرعاً: لزوم المسجد؛ لطاعة الله، على صفة مخصوصة.

(وهو سنة) كل وقت، قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»:

«إجماعاً»؛ لأنه داوم عليه (١)، وفي رمضان آكد؛ لفعله ، (و) آكده عشر رمضان الأخير.

إلا إن نذره، ف (يجب بالنذر) على صفة ما نذره، من تتابع، وغيره.

وأقله ساعة، إذا كان تطوعاً، أو نذراً مطلقاً، وهو «ما يسمى به معتكفاً، لابثاً»؛ كما قاله في «الإنصاف». «قال في «الفروع»: ظاهره: ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في «المُذْهَب» وغيره». انتهى. وقال الزركشي: «وأقله: أدنى لبث». قال في «الإقناع»: «ولا يكفي عبوره». قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة».

ويصح الاعتكاف بغير صوم؛ لحديث عمر قال: «يا رسول الله،


(١) عن عائشة : «أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٩٢٢)، ومسلم برقم (١١٧٢)

<<  <   >  >>