«إجماعاً»؛ لأنه ﷺ داوم عليه (١)، وفي رمضان آكد؛ لفعله ﷺ، (و) آكده عشر رمضان الأخير.
إلا إن نذره، ف (يجب بالنذر) على صفة ما نذره، من تتابع، وغيره.
وأقله ساعة، إذا كان تطوعاً، أو نذراً مطلقاً، وهو «ما يسمى به معتكفاً، لابثاً»؛ كما قاله في «الإنصاف». «قال في «الفروع»: ظاهره: ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في «المُذْهَب» وغيره». انتهى. وقال الزركشي:«وأقله: أدنى لبث». قال في «الإقناع»: «ولا يكفي عبوره». قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة».
ويصح الاعتكاف بغير صوم؛ لحديث عمر قال: «يا رسول الله،
(١) عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٩٢٢)، ومسلم برقم (١١٧٢)